محكمة جنايات الإسكندرية: السجن 5 أعوام والعزل من الوظيفة لمتهم باختلاس 23 ألف جنيه
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، اليوم الخميس، "م.ع.ا"، مبيعات تجزئة بشركة للصناعات الغذائية، بالسجن لمدة 5 أعوام، ورد المبلغ المختلس وقدره 23 ألفا و105 جنيهات، وغرامة مساوية له، وعزله من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه باختلاس مال عام.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 1723 لسنة 2024 جنايات مينا البصل، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، حول قيام شخص بصفته مندوب مبيعات، باختلاس أموالًا مملوكة لجهة عمله.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام مندوب المبيعات بالشركة المساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئة، باختلاس 23 ألفا و105 جنيهات، بأن حصل على المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها على عملاء الشركة، ولم يرد تلك الأموال إلى خزينتها، وتم اكتشاف واقعة الاختلاس من خلال الجرد الشهري على عهدته.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهم المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطى محمد روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة، حسني عبد الحليم.
يُشار إلى أن المادة رقم 112 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة الاختلاس، نص على أن "كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد.
وأضاف القانون: أن العقوبة تكون السجن المؤبد "إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 على أن: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
كما نصت المادة 114، على أنه: "كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
الطقس
الاكثر قراءة
مصرع نجار سقط من الطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء في أكتوبر
لقي نجار مصرعه بعدما اختل توزانه وسقط من الطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.و...
حكاية أول مونديال.. كيف وثق الأرشيف مشاركة مصر في كأس العالم عام 1934؟
يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني في السادسة صباح السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بك...
في 5 خطوات..كيف تستخدم الخريطة التفاعلية لوزارة التعاون الدولي للتعرف على المشروعات الممولة من شركاء التنمية بمختلف محافظات الجمهورية؟
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستق...
الزراعة: بدء أعمال البعثة المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن بدء أعمال البعثة ال...
اقرأ أيضا
رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود صلاح لاعب غزل المحلة
أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب محمود صلاح، قادمًا من نادي غزل المحلة، لمدة 5 مواسم، وكان عصام سراج...
أكرم توفيق يحتفل بعودته إلى الأهلي برسالة للجماهير
عبّر أكرم توفيق، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فت...
ذا أثلتيك: القادسية يحسم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم تيجاني ريندرز
اقترب نادي القادسية السعودي من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإ...
ديسكو مصر يفتتح حفل أحمد سعد ضمن فعاليات يلا ساحل
افتتح فريق ديسكو مصر حفل الفنان أحمد سعد، الذي يقام ضمن فعاليات "يلا ساحل"، حيث يحتفل خلاله بألبومه...
