السجن 10 أعوام لمتهم بالاستيلاء على 187 ألف جنيه من بنك في الإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، اليوم الأحد، "ا.ال.ع"، موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه 187 ألفا و517 جنيها و29 قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه، والعزل من الوظيفة، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامه باختلاس مال عام، وذلك في القضية المقيدة برقم 21071 لسنة 2023 جنايات مينا البصل.
تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام المتهم بالاستيلاء على أموال عامة من جهة عمله الكائنة في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات قيام المتهم بالاستيلاء لنفسه "بغير حق، وبنية التملك" على مبلغ قدره 187 ألفا و517 جنيها و29 قرشا، مملوك لجهة عمله "البنك" والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بعدما أثبت في النظام الإلكتروني للبنك طلب العملاء بيع وثائق صناديق البنك، وتحويل قيمتها لحسابات عملاء آخرين.
ولفتت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، إلى أن المتهم زور في إيصالات سحب تلك المبالغ من حسابات العملاء، وتمكن من الاستيلاء عليها لنفسه.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، تم إحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم "غيابيًا"، بعضوية المستشارين: ممدوح محمود، وخالد عبد السلام، والدكتور إيهاب السعدني.
يُشار إلى أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أنه: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
وأشارت المادة 212 من ذات القانون إلى أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 أعوام".
وأوضحت المادة 213 على أنه: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
ونصت المادة 214 على أنه: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الـ3 السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات".
الطقس
الاكثر قراءة
رونالدو: ميسي ليس أفضل مني
أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل من جديد بتصريحاته المثيرة حول المقارنة الأبدية مع غريمه...
في 5 خطوات..كيف تستخدم الخريطة التفاعلية لوزارة التعاون الدولي للتعرف على المشروعات الممولة من شركاء التنمية بمختلف محافظات الجمهورية؟
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستق...
السكك الحديدية تناشد المواطنين عدم تشوين وحرق المخلفات الزراعية بجوار السكة
ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين ومزارعي مصر الشرفاء، ضرورة الالتزام الكامل بعدم تشوين أ...
الزراعة: بدء أعمال البعثة المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن بدء أعمال البعثة ال...
اقرأ أيضا
رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود صلاح لاعب غزل المحلة
أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب محمود صلاح، قادمًا من نادي غزل المحلة، لمدة 5 مواسم، وكان عصام سراج...
أكرم توفيق يحتفل بعودته إلى الأهلي برسالة للجماهير
عبّر أكرم توفيق، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فت...
ذا أثلتيك: القادسية يحسم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم تيجاني ريندرز
اقترب نادي القادسية السعودي من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإ...
ديسكو مصر يفتتح حفل أحمد سعد ضمن فعاليات يلا ساحل
افتتح فريق ديسكو مصر حفل الفنان أحمد سعد، الذي يقام ضمن فعاليات "يلا ساحل"، حيث يحتفل خلاله بألبومه...
